مكي بن حموش
1602
الهداية إلى بلوغ النهاية
مالك والشافعي « 1 » ، وقال عطاء والأوزاعي : يؤكل . ولا يؤكل صيد أهل الكتاب عند مالك ، لأن اللّه تبارك اسمه « 2 » قال تَنالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِماحُكُمْ « 3 » وتؤكل « 4 » ذبائحهم « 5 » . وأجاز الشافعي وعطاء وغيرهما أكل ما صاد كلب الكتابي المعلم « 6 » . وأما « 7 » صيد المجوسي فأكثرهم منعه ولم يجز أكله « 8 » ، فأما صيد الكتابي « 9 » والمجوسي للحيتان والجراد فهو / حلال أكله عند أكثر العلماء « 10 » ، وكره مالك صيد المجوسي الجراد ، ولم يكره الحيتان « 11 » ، فرق بين صيد البر والبحر ، وكذلك قال النخعي « 12 » .
--> ( 1 ) انظر : المدونة 1 / 415 و 416 ، والأم 2 / 193 . ( 2 ) ج د : سمه . ( 3 ) المائدة : 96 . ( 4 ) في هامش " د " تعليق نصه : " انظر : هنا ما جاز من يد المجوسي والكتابي من الصيد " . ( 5 ) انظر : المدونة 1 / 417 ، والكافي 1 / 371 و 374 و 378 ، والمحرر الوجيز 5 / 36 . ( 6 ) انظر : المحرر الوجيز 5 / 36 ، وأحكام القرطبي 6 / 72 . ( 7 ) في هامش " د " تعليق نصه : " هنا فقه الصيد " . ( 8 ) منهم الإمام مالك في الموطأ 402 ، وانظر : المحرر الوجيز 5 / 36 . ( 9 ) ب : الكتاب . ( 10 ) وهو قول ابن عبد البر في الكافي 1 / 378 ، والقرطبي في أحكامه 6 / 78 ، وانظر : الإجماع 57 . ( 11 ) انظر : المدونة 1 / 417 ، وصيد المجوسي " لا يؤكل إجماعا " أحكام ابن العربي 663 . ( 12 ) انظر : موسوعة فقهه 2 / 689 و 690 .